السيد المرعشي

45

منهاج المؤمنين

يكف ضمن في وجه . ومثله لو قال : هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم . فقال : اقطعه . فلم يكفه فالأقرب الضمان . 9 - إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . 10 - إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها . 11 - إذا حمل الدابة المستأجر أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع إطلاق الإجارة ضمن تلفها أو عوارها . والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المشترط أو المتعارف والمثل بالنسبة إلى الزيادة . والشرط غير آئل إلى التقييد ، وأن آل أو كان تصريح به فحكمه حكم المتباينين . 12 - إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة على المشترط ضمن . والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد بشرط عدم انفساخ الإجارة بإحدى الموجبات والا فأجرة مثل المجموع . 13 - يجوز إذا استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك ، ولا حق للمالك في المنع عن المتعارف إلا في صورة اشتراطه في ضمن العقد . ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال ، بل الأقوى عدم الضمان في صورة التلف الا مع التعدي والضمان في صورة الإتلاف إلا مع الاذن فيه . 14 - إذا لم استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير في الحفظ . ولا بأس باشتراط التدارك من ماله على تقدير التلف ، وهو غير شرط الضمان .